responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 73

والعجب ممّن التزم بكفاية المثلين واعتبر الغسلتين وأنكر اشتراط أكثرية الماء في التطهير بعد فرض حصول الجريان الذي يتوقّف عليه صدق الغسل!.

وفيه : أنّ المعتبر في التطهير إنّما هو الغسل بالماء , فلو لم يكن لنا دليل على اشتراط غلبة المطهّر , لكفانا اعتبار كون الغسل بالماء في إثباتها , ضرورة أنّ إطلاق الماء على الماء الممتزج بما يساويه من البول ليس بأولى من صدق البول عليه , مع أنّه لا شبهة في أنّ حصول التطهير يتوقّف على بقاء الماء على صفة الإطلاق إلى أن يتحقّق الغسل , فإن كان ولا بدّ من القول باعتبار التعدّد , فلا بدّ من أن يلتزم بإرادة المثل المسامحي في هذه الرواية أيضا حتى يمكن حصول الغسلتين بالماء المطلق بالمثلين , أو يلتزم بإهمال الرواية , وكونها مسوقة لبيان ما يجزئ في كلّ غسلة , لا لبيان ما يجزئ من البول على الإطلاق , وكلاهما خلاف الظاهر , خصوصا الأخير منهما , فالأقوى كفاية الغسلة الواحدة بالنظر إلى ظاهر هذه الرواية فضلا عمّا يقتضيه الجمع بين الروايتين.

ويدلّ عليه أيضا : موثّقة يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال , قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين» [١].

وظاهرها ـ بقرينة السؤال ـ كونها مسوقة لبيان تمام ما هو الواجب


[١]التهذيب ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ , الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست