responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 72

المسامحي الذي يتحقّق به مسمّى الغسل لا يكون أقلّ من مثلي البلل عادة.

وربّما يقال في توجيه الرواية حذرا من طرحها : وجوه في غاية الضعف والسقوط , أقواها : احتمال وقوع الاشتباه في الكتابة.

وهذا الاحتمال وإن كان قويّا في حدّ ذاته , ويعضده : اتّحاد راوي الروايتين والمروي عنه , ولكنّه خلاف الأصل لا يلتفت إليه على تقدير سلامة الرواية عن المعارض , وما يصلح لمعارضتها ليس إلّا الرواية الاولى , وقد عرفت إمكان الجمع بينهما بنحو من المسامحة التي يساعد عليها العرف , ويشهد له اعتبار مسمّى الغسل في تطهير المحلّ , كما يدلّ عليه نفس هذه الرواية فضلا عن الأدلّة الخارجية.

نعم , لو قلنا بأنّ المتبادر من رواية المثلين إرادة الغسلتين , لتحقّقت المعارضة بين الروايتين , ولكنّه ممنوع جدّا لو لم ندّع ظهورها في إرادة غسلة واحدة بقرينة ما هو المغروس في الأذهان من اشتراط قاهرية الماء وأكثريّته من القذر , التي لا تتحقّق إلّا بإيصال المثلين دفعة.

والإنصاف أنّه لو لا تصريح الإمام عليه‌السلام بكفاية المثلين , لأشكل علينا الإذعان ببقاء اسم الماء بعد امتزاجه بنصفه من البول حتى يؤثّر جريه في تطهير المحلّ.

وعلى تقدير تسليم ظهورها في إرادة الغسلتين فلا يكافئ هذا الظهور ظهور الرواية الاولى في كفاية الغسلة.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست