اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 71
قال : «يجزئ من البول أن تغسله بمثله» [١] إلّا أنّها ضعيفة سندا بالإرسال , ودلالة بعدم معلومية معارضتها للأولى إلّا على تقدير إرادة مثل البلل الكائن على المخرج , ومن المعلوم عدم تحقّق الغسل به , لاشتراط غلبة المطهّر , واعتبار الجريان في مفهوم الغسل الممتنع حصوله في مثل الفرض , ولذا ارتكب الشيخ ـ قدسسره ـ البعيد في تأويلها بإرجاع الضمير إلى البول الخارج , هكذا قيل [٢].
ولكن منع تحقّق مسمّى الغسل المعتبر شرعا لو أريد منه القطرة العاقلة على المحلّ ـ كما هو الظاهر ـ لا يخلو عن تأمّل , إذ ليس المراد بالمثل ما يماثله حقيقة , بل هو كناية عن كفاية أقلّ ما يمكن تحقّق مسمّى الغسل به في الخارج , فأريد منه ما يماثله مسامحة , وقوله عليهالسلام : «تغسله» قرينة على هذا التصرّف , لا أنّ عدم إمكان الغسل بمثله الحقيقي سبب لطرح الرواية.
وأظهر من هذه الرواية في إرادة مثل القطرة العالقة على المحلّ : ما في الوسائل عن الكليني , أنّه قال : وروي : «أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة» [٣] وغيره.
وعلى ما ذكرنا فلا تنافي بين رواية المثل والمثلين , لأنّ المثل
[١]التهذيب ١ : ٣٥ ـ ٩٤ , الإستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٤٠ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٧.
[٢]القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧١ , وانظر : التهذيب ١ : ٣٥ ذيل الحديث ٩٤.
[٣]الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢ , وانظر : الكافي ٣ : ٢٠ ـ ٧.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 71