responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 67

وفيه : منع إمكان ذلك ولو بعد تسليم المقدّمتين , لأنّ الوجوب المستفاد من الأوامر المقيّدة غيريّ , بل شرطيّ محض , وقد تقرّر في محلّه أنّ هذا النحو من الوجوب لا يتقيّد بالقدرة إذا كان دليله مطلقا , لكون الأمر فيه بمنزلة الإخبار عن كونه شرطا في حصول ذي المقدّمة أو جزءا له , ومن المعلوم عدم اقتضاء الشرطية والجزئية اختصاصهما بحال القدرة , غاية الأمر سقوط التكليف بالمشروط عند تعذّر الشرط لا انتفاء الشرطية.

هذا , مع أنّ الظاهر أنّ السائل إنّما أراد من سؤاله معرفة حدّ الاستنجاء الذي يستعقب طهارة المحلّ ولا تعرّض فيها من حيث الحكم التكليفي أصلا , فدعوى : كون النقاء حدّا للبول في حال الضرورة يلزمها الالتزام بطهارة المحلّ كما في الاستنجاء من الغائط , وهو خلاف الإجماع كما تقدّم [١] نقله عن المدارك والجواهر.

والعجب من شيخنا المرتضى ـ قدس‌سره ـ حيث اقتصر في ردّ هذا الاستدلال على منع الشمول أوّلا , واستلزامه خروج الحدّ عن ظاهره ثانيا [٢] , وظاهره الاعتناء بهذا الاستدلال لو لا هذين المحذورين , مع أنّه ـ رحمه‌الله ـ هو المؤسّس في هدم هذا البنيان , وقد بالغ في أصوله في تضعيفه بما لا مزيد عليه. (و) اعلم أنّه قد اختلفت الأخبار وكلمات الأصحاب في (أقلّ ما يجزئ) من الماء في تطهير مخرج البول.


[١]تقدّم في ص ٦٢.

[٢]كتاب الطهارة : ٧٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست