اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 68
فعن أبي الصلاح أنّ أقلّ ما يجزئ ما أزال العين من رأس الفرج [١].
وعن الحلّي : أقلّ ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا , ويسمّى غسلا [٢].
والظاهر اتّحاد كلامي أبي الصلاح والحلّي كما فهمه العلّامة في محكي المختلف [٣] , ونسب إليه الميل إلى قولهما في مختلفة ومنتهاه [٤] , ونقله عن ظاهر ابن البرّاج [٥] أيضا.
وعن الأكثر [٦] بل المشهور اختيار ما يستفاد من رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : «(مثلا ما) على الحشفة من البلل» [٧].
وعن الشهيد في البيان : أنّ الاختلاف بين الأصحاب إنّما هو في التعبير , قال ـ فيما حكي عنه ـ : ويجب غسل البول بالماء خاصة وأقلّه مثلاه مع زوال العين , والاختلاف هنا في مجرّد العبارة [٨]. انتهى.
[١]كما في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ , وانظر : الكافي في الفقه : ١٢٧.
[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ , وانظر : السرائر ١ : ٩٧.
[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ , وانظر : المختلف ١ : ١٠٦ , المسألة ٦٤.