responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 68

فعن أبي الصلاح أنّ أقلّ ما يجزئ ما أزال العين من رأس الفرج [١].

وعن الحلّي : أقلّ ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا , ويسمّى غسلا [٢].

والظاهر اتّحاد كلامي أبي الصلاح والحلّي كما فهمه العلّامة في محكي المختلف [٣] , ونسب إليه الميل إلى قولهما في مختلفة ومنتهاه [٤] , ونقله عن ظاهر ابن البرّاج [٥] أيضا.

وعن الأكثر [٦] بل المشهور اختيار ما يستفاد من رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : «(مثلا ما) على الحشفة من البلل» [٧].

وعن الشهيد في البيان : أنّ الاختلاف بين الأصحاب إنّما هو في التعبير , قال ـ فيما حكي عنه ـ : ويجب غسل البول بالماء خاصة وأقلّه مثلاه مع زوال العين , والاختلاف هنا في مجرّد العبارة [٨]. انتهى.


[١]كما في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ , وانظر : الكافي في الفقه : ١٢٧.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ , وانظر : السرائر ١ : ٩٧.

[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ , وانظر : المختلف ١ : ١٠٦ , المسألة ٦٤.

[٤]الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ , وانظر : المختلف ١ : ١٠٦ , المسألة ٦٤ , المسألة , ٦٤ , والمنتهى ١ : ٤٤.

[٥]مختلف الشيعة ١ : ١٠٦ , المسألة ٦٤.

[٦]كما في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧.

[٧]التهذيب ١ : ٣٥ ـ ٩٣ , الإستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٩ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٥.

[٨]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧١ , وانظر : البيان : ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست