اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 66
كتقليل عين النجس , بل ليس القذارة فيها إلّا من حيث الأثر , فهي أشبه شيء بالقذارات المعنوية الحاصلة من الأحداث التي لا يتعقّل العرف فيها تركيبا ولا ترتّبا.
وكذا يشكل التمسّك بها في إيجاب غسل بعض الثوب والبدن إذا تعذّر غسل الجميع , لإمكان منع كون غسل البعض من مراتب غسل الكلّ.
نعم , يصحّ التمسّك في مثله بقوله عليهالسلام : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [١] وقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٢] فتأمّل [٣].
وقد يقال بإمكان الاستدلال لوجوب إزالة العين عند التعذّر : بإطلاق ما دلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء , كما في حسنة ابن المغيرة , قال :قلت : هل للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا , حتى ينقي ما ثمّة» [٤] بناء على عموم الاستنجاء للبول , وحصول النقاء بإزالة العين بدعوى : أنّ غاية ما يستفاد من الأخبار الآمرة بغسل البول بالماء تقييد الإطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة , فتبقى صورة العجز داخلة في إطلاق كفاية النقاء.
[٣]قوله : فتأمّل , إشارة إلى إمكان المناقشة فيه أيضا بأنّ شرط الصلاة إنّما هو طهارة الثوب والبدن من حيث هي , وهي أمر بسيط لا يتجزّأ , وتحقيق الكلام موكول إلى محلّه. (منه عفي عنه).
[٤]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 66