responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 65

«الميسور لا يسقط بالمعسور» [١] ومن المعلوم أنّ الطهارة الخبثية ـ التي هي شرط في الصلاة ـ لم يرد منها الشارع مفهوما مغايرا غير ما بأيدينا من معناها اللغوي , وهي النظافة , غاية الأمر أنّ الشارع اعتبر في حصول المرتبة العالية منها ـ التي جعلها شرطا في صحّة الصلاة ـ شرائط لم تكن تنالها عقولنا لو لم يبيّنها الشارع , فبيانه للشرائط والكيفيّات المخصوصة كاشف عن عدم حصول المرتبة الكاملة من الطهارة التي اعتبرها شرطا للصلاة ونحوها إلّا بها , وهذا لا يقتضي خروج ما عداها من المراتب عن صدق النظافة عليها عرفا , وإنّما يقتضي عدم إجزاء ما عداها من المراتب العرفية في مقام امتثال الأوامر الشرعية مطلقا لو لا قاعدة الميسور , ولازمه سقوط التكليف عند تعذّر الشرائط , وأمّا بعد تصريح الشارع بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور يستفاد منه عدم سقوط التكليف بالتعذّر , وأنّ اعتبار هذه الشرائط والكيفيّات المخصوصة مخصوص بحال التمكّن.

وبالجملة , صدق النظافة عرفا على إزالة العين في الجملة ولو باتّصافها بالناقصة ممّا لا تأمّل فيه , وهذا المقدار كاف في جريان القاعدة.

نعم , في كون تقليل عين النجاسة من مراتب النظافة عرفا تأمّل , كما أنّ صدقها على إزالة المتنجّسات عن البدن مع بقاء أثرها لا يخلو عن إشكال , إذ لا فرق بين الحالّ والمحلّ بنظر العرف في النجاسة الحكمية , ولا يتعقّل العرف للحالّ قذارة زائدة على المحلّ حتى يحصل بإزالة الحالّ مرتبة من النظافة التي لم تكن قبلها , ولا تكون إزالة عين المتنجّس إلّا


[١]غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست