responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 64

ونوقش في الجميع.

أمّا في المراسيل : فبأنّ القاعدة المستفادة منها مجراها ما لو كان المأمور به ذا أجزاء إمّا خارجا أو ذهنا , كما في المطلق والمقيّد على إشكال في الثاني كما تقرّر في محلّه , وليس للتطهير الذي هو شرط في الصلاة جزء لا ذهنا ولا خارجا , لأنّه بمعنى النظافة وهي لا تتجزّأ.

وأمّا خبر عبد الله بن بكير : فإمّا محمول على التقيّة , أو المراد منه كونه بمنزلة الزكي في عدم سراية النجاسة لا في حكم آخر من أحكام الطاهر , ولا دليل على وجوب جعل البدن بحكم الطاهر بحيث لا تسري نجاسته , نعم يجب عليه التحفّظ حتى لا يتنجّس به ثوبه أو موضع آخر من بدنه.

وأمّا رواية محمّد بن مسلم : فظاهرها غسل ظاهر الفرج وتنشيف داخله , والداخل لا يجب غسله حتى يكون الأمر بالتنشيف في حال الضرورة دليلا على وجوبه في تلك الحالة بدلا عن الغسل.

وبما ذكرنا من المناقشة في أدلّة المثبتين ظهر لك مستند القول بعدم الوجوب ـ وهو الأصل ـ بعد تضعيف أدلّة الوجوب.

ولكنّ الإنصاف أنّ منع دلالة الأدلّة المتقدّمة على المدّعى ـ فيما عدا قاعدة الميسور ـ في محلّه , وأمّا القاعدة : فالظاهر عدم قصورها عن شمول مثل المقام , لأنّ الملاك في جريانها ـ كما تقرّر في محلّه ـ كون مجراها ذا مراتب بنظر العرف لا ذا أجزاء , فإذا تعلّق الأمر بالمرتبة العالية وتعذّر تلك المرتبة , يجب الإتيان بما دونها من المراتب , لقوله عليه‌السلام

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست