اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 63
وعن ظاهر المتأخّرين [١] أنّه لا تجب إزالة العين عند تعذّر التطهير الحقيقي.
واستدلّ للمشهور : بالمراسيل المعروفة في الكتب الدائرة على الألسن , المعمول بها عند الأصحاب , وهو قولهم عليهالسلام : «لا يسقط الميسور بالمعسور» [٢] و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٣] والنبوي «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [٤].
واستدلّ العلّامة [٥] له بخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام :في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط , قال عليهالسلام :«كلّ شيء يابس زكي» [٦].
وعن الوسائل : أنّه استشهد بخبر زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنّها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضّأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال : «نعم تنقي من داخل بقطن أو خرقة» [٧].