responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 63

وعن ظاهر المتأخّرين [١] أنّه لا تجب إزالة العين عند تعذّر التطهير الحقيقي.

واستدلّ للمشهور : بالمراسيل المعروفة في الكتب الدائرة على الألسن , المعمول بها عند الأصحاب , وهو قولهم عليه‌السلام : «لا يسقط الميسور بالمعسور» [٢] و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٣] والنبوي «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [٤].

واستدلّ العلّامة [٥] له بخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام :في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط , قال عليه‌السلام :«كلّ شي‌ء يابس زكي» [٦].

وعن الوسائل : أنّه استشهد بخبر زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنّها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضّأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال : «نعم تنقي من داخل بقطن أو خرقة» [٧].


[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٠.

[٢]غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥ , وجواهر الكلام ٢ : ١٦.

[٣]غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٧ , وجواهر الكلام ٢ : ١٦.

[٤]كنز العمّال ٥ : ٢١ ـ ١١٨٧٢.

[٥]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٠.

[٦]التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤١ , الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٧ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

[٧]حكاه عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٠ , وانظر : الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣ , والتهذيب ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٥٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست