وكيف كان فقد ذكروا في توجيه الروايتين وجوها أقربها ما ذكرنا من حملهما على التقية , كما يؤيّده في الرواية الأولى بعض القرائن الداخلية والخارجية التي لا تخفى على المتأمّل.
نعم , حمل الرواية الثانية على إرادة مسح المواضع الطاهرة بالريق لتلبيس الأمر عند وجدان البلل محتمل وإن كان بعيدا , والله العالم.
ثمّ إنّه ربما يوهم عبارة المصنّف رحمهالله ـ حيث قيّد عدم إجزاء غير الماء بالقدرة ـ أنّ غير الماء في حال الضرورة مجز في تطهير المحلّ.
ولكنّه غير مراد جزما , إذ لا فرق نصّا وفتوى في اعتبار الغسل في تطهير المحلّ بين الاضطرار والاختيار , بل في المدارك والجواهر [٢] دعوى الإجماع عليه , ولكن المصنّف ـ رحمهالله ـ حيث حكم بوجوب غسل المخرج بالماء , نظرا إلى كونه مقدّمة للواجبات المشروطة بطهارة البدن , قال :لا يجزئ غير الماء (مع القدرة) يعني في امتثال ما وجب , ففيه إشعار بأنّه يجب استعمال غير الماء في إزالة عين النجس عند الضرورة وإن لم يحصل به التطهير , وقد صرّح بذلك في محكي المعتبر [٣] , وهو أحد القولين في المسألة , بل ظاهر بعضهم أنّه هو المشهور [٤].
[١]التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٣ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.