responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 61

وما يظهر من رواية سماعة وموثّقة حنّان من كفاية التمسّح محمول على التقيّة.

ففي رواية سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجي‌ء منّي البلل ما يفسد سراويلي , قال : «ليس به بأس» [١].

وموثّقة حنّان , قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام , فقال : إنّي ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتدّ ذلك عليّ , فقال : «إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك , فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك» [٢].

وعن المحدّث الكاشاني الاستدلال بهاتين الروايتين لما اختاره من منع سراية النجاسة من المتنجّسات الخالية من أعيان النجاسة [٣].

وفيه : ما لا يخفى بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرهما , ومخالفتهما لإجماعهم المستفيض نقله.

هذا , مع أنّه يعارضهما بالنسبة إلى هذا الحكم في خصوص المورد : صحيحة عيص بن القاسم , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره


[١]التهذيب ١ : ٥١ ـ ١٥٠ , الإستبصار ١ : ٥٦ ـ ١٦٥ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٤.

[٢]الكافي ٣ : ٢٠ ـ ٤ , الفقيه ١ : ٤١ ـ ١٦٠ , التهذيب ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٥١ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٧.

[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٠ , وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٥ , وانظر : الوافي ٦ : ١٥٠ ذيل الحديث ٣٩٧٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست