responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 60

مراعاة الثاني أهمّ في نظر الشارع , والله العالم.

(الثاني) من أحكام الخلوة (في الاستنجاء).

وهو في عرف الفقهاء عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط. (و) قد (يجب) مقدّمة للواجبات المشروطة بطهارة البدن , كالصلاة ونحوها.

ويعتبر فيه (غسل مخرج [١] البول بالماء , ولا يجزئ غيره) في تطهيره مطلقا مع القدرة وبدونها , للأخبار المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة.

منها : الأخبار الإمرة بغسل الظاهر بالماء.

ومنها : الإمرة بصبّ الماء.

ومنها : المصرّحة بأنّه لا يجزئ غيره , كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : «لا صلاة إلّا بطهور , ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار , بذلك جرت السنّة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله , وأمّا البول فلا بدّ من غسله» [٢].

وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار , ولا يجزئ من البول إلّا الماء» [٣].


[١]في الشرائع : موضع , بدل مخرج.

[٢]التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ , الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٣]التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ , الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست