اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 60
مراعاة الثاني أهمّ في نظر الشارع , والله العالم.
(الثاني) من أحكام الخلوة (في الاستنجاء).
وهو في عرف الفقهاء عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط. (و) قد (يجب) مقدّمة للواجبات المشروطة بطهارة البدن , كالصلاة ونحوها.
ويعتبر فيه (غسل مخرج [١] البول بالماء , ولا يجزئ غيره) في تطهيره مطلقا مع القدرة وبدونها , للأخبار المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة.
منها : الأخبار الإمرة بغسل الظاهر بالماء.
ومنها : الإمرة بصبّ الماء.
ومنها : المصرّحة بأنّه لا يجزئ غيره , كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : «لا صلاة إلّا بطهور , ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار , بذلك جرت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله , وأمّا البول فلا بدّ من غسله» [٢].
وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار , ولا يجزئ من البول إلّا الماء» [٣].