responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 59

حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه» [١].

ويؤيّده طريقة المتشرّعة حيث لم نجدهم يفحصون عن القبلة عند إرادة التخلّي.

وهل يجب التجنّب عن الجهة التي يظنّ كونها قبلة بظنّ غير معتبر؟ وجهان , أحوطهما : ذلك.

نعم , لو قلنا بأنّه من الشبهة المحصورة , لا يجوز الإقدام على شي‌ء من محتملاته إلّا إذا استلزم الحرج , فيرفع اليد عن وجوب الاحتياط بعد الفحص والعجز عن إحراز الواقع بمقدار يندفع به الضرورة , ولا بدّ حينئذ من الاقتصار على المحتمل الذي كان احتمال كونه قبلة أبعد من سائر المحتملات , كما تقرّر تحقيقه في الأصول.

الرابع : ذكر غير واحد [٢] أنّه إذا تعارض الاستقبال والاستدبار , قدّم الاستدبار ,ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم , وجب تقديمهما.

أقول : وجه تقديم الاستدبار على الاستقبال : شهادة العرف بكون الثاني أشدّ في توهين القبلة , وهذا إنّما يتمّ لو علم أنّ مناط الحكم هو تعظيم القبلة , كما هو الظاهر , وإلّا فيشكل الترجيح إلّا من باب الاحتياط , وأمّا تقديمهما على كشف العورة لدى الناظر فإنّما هو لدعوى القطع بكون


[١]الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٤٠ , التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٨٩ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به , الحديث ٤.

[٢]كالسيّد العاملي في المدارك ١ : ١٦١ , وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٢ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست