اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 58
ويؤيّده أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليهالسلام , قال :«في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة» [١].
وجه التأييد : إشعارها بكون إدخال الأنملة وغسل الباطن الذي لا ينفكّ غالبا عن تغيير كيفية الجلوس كان معهودا لديهم , والله العالم.
الثالث : لو اشتبهت القبلة وتردّدت بين جهات معيّنة , وجب الميل عنها إلى الجهات الخارجة عن أطراف الشبهة , لما عرفت تحقيقه في النجس المردّد بين الإناءين من وجوب الاجتناب عن محتملات الشبهة المحصورة.
ودعوى انصراف الأدلّة الناهية عن استقبال القبلة واستدبارها إلى صورة العلم بالقبلة , غير مسموعة.
ولو ترددت بين الجهات مطلقا بحيث كلّ جهة تفرض احتمل كونها قبلة , فالظاهر كونها من الشبهة الغير المحصورة التي قام النصّ والإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها , كما تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الإناءين , وقد أشرنا في ذلك المبحث إلى ما يظهر منه كون مثل الفرض من الشبهة الغير المحصورة , فراجع [٢].
وعلى هذا فلا يجب الفحص عن القبلة عند إرادة التخلّي كغيرها من الشبهات الموضوعية التي يرجع فيها إلى عموم «كلّ شيء لك حلال
[١]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٣ , الفقيه ١ : ٢١ ـ ٦٠ , التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٨ , الإستبصار ١ :٥١ ـ ١٤٦ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.