responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 57

وقد يدّعى شموله لحالة الاستنجاء , لرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال :«كما يقعد للغائط» [١].

وفي دلالتها على المدّعى تأمّل , لأنّ الاستقبال والاستدبار ليسا من الكيفيّات الظاهرة للجلوس , التي تنسبق إلى الذهن من السؤال حتى ينزّل الرواية عليهما , بل المتبادر منها ليس إلّا إرادة الكيفيّات المعتبرة في نفس الجلوس من حيث هو كالاتّكاء على اليسرى وغيره من الآداب وإن لم نعلمها بالتفصيل.

والحاصل : أنّ ظاهر الرواية هو السؤال عن كيفيّة الجلوس من حيث هو لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة عن حقيقته , ولذا أنكر بعض الفحول دلالتها بعد الإغماض عن سندها , وقال فيما حكي عنه : إنّ المراد من ذلك الردّ على العامّة حيث يقعدون للاستنجاء نحوا آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة [٢]. انتهى.

أقول : ولعلّه يشهد على إرادة ما ذكره هذا البعض ما في ذيل الرواية [٣] : «وإنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه , وليس عليه أن يغسل باطنه».


[١]الكافي ٣ : ١٨ ـ ١١ , التهذيب ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٦١ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.

[٢]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٠ , ونسبه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٠ إلى أستاذه في مجلس الدرس.

[٣]أي : رواية عمّار.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست