اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 56
وظاهرها [١] كون المحظور مقابلة القبلة بنفس البول لا غير , فلو توجّه إلى المشرق مثلا وبال إلى طرف القبلة , حرم , دون ما إذا استقبل القبلة بمقاديم بدنه وحرّف بوله إلى سائر الجهات.
وفيه : أنّ هذه الروايات وإن كان ظاهرها ذلك في بادئ الرأي إلّا أنّها لأجل جريها مجرى الغالب لا تصلح صارفة للأخبار الناهية عن الاستقبال , الظاهرة في إرادة الاستقبال بمقاديم البدن عن ظاهرها , خصوصا بملاحظة ما يستفاد من بعضها من أنّ المناط احترام القبلة وتعظيمها بترك مواجهتها بالعورة حال التخلّي , كما يكشف عن ذلك حرمة الاستدبار حال البول.
هذا , مع أنّ النسبة بين هذه الرواية وبين تلك الأخبار العموم من وجه , ولا تنافي بينهما , فلو أغمض النظر عن جريها مجرى الغالب , اتّجه العمل بظاهر الجميع , إذ لا مقتضى للتقييد والتصرّف في أحد الظاهرين بإرجاعه إلى الآخر , كما لا يخفى.
ولا فرق في حرمة الاستقبال والاستدبار بين كونه قائما أو قاعدا أو نائما , مضطجعا أو مستلقيا , لشهادة العرف بأنّ استقبال القبلة عبارة عن كون المستقبل مواجها لها , ويقابله الاستدبار , وأمّا القيام والقعود فليس بداخل في حقيقتها.
الثاني : مقتضى الأصل : اختصاص الحكم بحالة البول والتغوّط.