responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 55

مرجوحيتها مع أنّها ممّا لا ينبغي الريب فيها , فيستكشف بذلك أنّه لم يكن بأمره عليه‌السلام.

فظهر لك صعف الاستشهاد بهذه الصحيحة للتفصيل بين الأبنية وغيرها.

نعم , فيما سمعه الراوي من الإمام عليه‌السلام إشعار بكون الترك مستحبّا مطلقا لا واجبا , لأنّ المناسب في بيان لطف الواجب ذكر العقاب المتوعّد على تركه مقتصرا عليه , أو مع ذكر الثواب الموعود على فعله , كما في الصلاة , دون الاقتصار على ذكر الثواب المقرّر عند بيان المستحبّات.

لكنّك خبير بأنّه لا يرفع اليد عن ظواهر الأخبار بهذا الإشعار , كما صرّح به شيخ مشايخنا المرتضى [١] رحمه‌الله.

تنبيهات :

الأوّل : المراد بالاستقبال والاستدبار ما هو المتعارف في جميع أبواب الفقه ,وهو الاستقبال بالبدن والاستدبار به.

وعن بعض : أنّ المدار على استقبال نفس العورة حتى لو جلس مستقبل القبلة وحرّفها , زال المنع [٢] , نظرا إلى ما في بعض الأخبار من النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط.


[١]كتاب الطهارة : ٦٩.

[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٥٩ , وانظر : التنقيح الرائع ١ : ٦٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست