responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 54

الصحاري والأبنية بحرمة الأولى وكراهة الثانية , كما عن ظاهر سلّار [١] , وإباحة الثانية , كما عن المفيد [٢] ضعيف.

وعن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء [٣] , ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان.

واستدلّ لهم : بصحيحة ابن بزيع , قال : دخلت على أبي الحسن عليه‌السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول : «من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له» [٤].

وفيه : أنّ كون الكنيف مستقبل القبلة لا يدلّ إلّا على نفي حرمة مثل هذا البناء وعدم وجوب تغييره , وهذا مسلّم كما يشعر به قول المصنّف رحمه‌الله : (ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك) فإنّه يستشعر منه عدم وجوب تغيير البناء.

نعم , لو علم أنّ بناء الكنيف بهذا الوضع كان بإذن الإمام عليه‌السلام , لأمكن أن يقال : بمنافاته للحرمة , إذ من المستبعد جدّا أن يأمرهم ببناء الكنيف على نحو يجب الجلوس عليه منحرفا , إلّا أنّ هذا ينافي مطلق


[١]المراسم : ٣٢.

[٢]انظر : المقنعة ٣٩ و ٤١.

[٣]حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٩٩ , المسألة ٥٦.

[٤]التهذيب ١ : ٢٦ ـ ٦٦ , الإستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣٢ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست