اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 54
الصحاري والأبنية بحرمة الأولى وكراهة الثانية , كما عن ظاهر سلّار [١] , وإباحة الثانية , كما عن المفيد [٢] ضعيف.
وعن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء [٣] , ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان.
واستدلّ لهم : بصحيحة ابن بزيع , قال : دخلت على أبي الحسن عليهالسلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول : «من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له» [٤].
وفيه : أنّ كون الكنيف مستقبل القبلة لا يدلّ إلّا على نفي حرمة مثل هذا البناء وعدم وجوب تغييره , وهذا مسلّم كما يشعر به قول المصنّف رحمهالله : (ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك) فإنّه يستشعر منه عدم وجوب تغيير البناء.
نعم , لو علم أنّ بناء الكنيف بهذا الوضع كان بإذن الإمام عليهالسلام , لأمكن أن يقال : بمنافاته للحرمة , إذ من المستبعد جدّا أن يأمرهم ببناء الكنيف على نحو يجب الجلوس عليه منحرفا , إلّا أنّ هذا ينافي مطلق