responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 53

والمناقشة فيها ـ بضعف السند بعد استفاضتها وعمل الأصحاب بها قديما وحديثا حتى لم ينقل عن أحد طرحها رأسا ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليها.

واشتمال بعضها على بعض المكروهات ـ كاستقبال الريح واستدبارها ـ أو ما لا يقول أحد بظاهرة ـ كالأمر بالتشويق والتغريب إن لم نقل بأنّ ظاهره ـ بقرينة المقابلة ـ إرادة الميل إلى جهة المشرق والمغرب لا خصوص جهتهما ـ لا يوجب رفع اليد عن ظهور النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الحرمة , إذ ما يصلح أن يكون قرينة لذلك ليس إلّا وحدة السياق , وفي كفايتها بنفسها للصارفية تأمّل , خصوصا في مثل المقام المعتضد ظهوره بالشهرة ونقل الإجماع والأخبار المستفيضة.

فما في المدارك من تقوية القول بالكراهة نظرا إلى ضعف الإسناد وإشعار بعضها بالكراهة [١] , ضعيف. (ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية) على المشهور , كما في الجواهر [٢] دعواه نقلا وتحصيلا.

ويدلّ على المساواة وعدم اختصاص الحكم بالصحاري ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة ـ خصوص النبوي المتقدّم [٣] : «إذا دخلت المخرج» إلى آخره , بل وكذا النبوي الآخر : «إذا دخلتم الغائط» [٤] إلى آخره , فإنّ ظاهرهما إرادة الدخول في المكان الذي بني للتخلّي , فالتفصيل بين


[١]مدارك الأحكام ١ : ١٥٨.

[٢]جواهر الكلام ٢ : ٨.

[٣]تقدّم في ص ٥١.

[٤]تقدّم في ص ٥٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست