responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 49

وما في بعض الروايات من أنّ العورة ما بين السرّة والركبة [١] محمول على الاستحباب.

ولا يخفى عليك أنّ وجوب التستّر في هذا الباب إنّما هو للحفظ عن الناظرين , فيسقط الأمر بالتستّر بكلّ ما يحصل به الغرض ولو كان بوضع اليد أو باستتاره في مكان مظلم لا يرى عورته , أو الاختفاء في حفيرة , أو الارتماس في الماء , أو البعد المفرط المانع من الرؤية , إلى غير ذلك من أنحاء الحفظ , وهذا بخلاف باب الصلاة , فإنّ التستّر في حدّ ذاته شرط لصحّة الصلاة , فلا بدّ فيه من مراعاة منصرف الأدلّة.

والواجب من الستر ما يحصل به مسمّاه بحيث لا يعدّ في العرف مكشوف العورة , فلا بأس بالتفافها بساتر ملتصق بها حاكيا لحجمها على ما هي عليه , ولا بالساتر الرقيق الذي يحكي شكل العورة من ورائه لو لم يكن من الرقّة وسعة منافذه على وجه لا يعدّ في العرف حاجبا لما وراءه , ولا اعتبار بالدقّة العقلية , كما في غيره من الأحكام الشرعية , وإنّها المدار على الصدق العرفي.

ودعوى انصراف ما دلّ على وجوب الحفظ عن مثل الخرقة الملفوفة بالبشرة حاكية لحجم العورة , غير مسموعة.

ثم إنّ وجوب الحفظ على المكلّف موقوف على علمه بوجود الناظر بالفعل أو بتجدّده حال كونه مكشوف العورة , كما لو دخل بلا مئزر


[١]قرب الإسناد : ١٠٣ ـ ٣٤٥ , دعائم الإسلام ١ : ١٠٣ , مستدرك الوسائل , الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست