responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 50

في الحمّامات التي يعلم عادة بدخول غيره فيها , وفيما لو ظنّ بذلك إشكال من أنّ الأصل براءة الذمّة عن التكليف كغيره من الشبهات الموضوعية , ومن أنّه لو بني على أعمال هذا الأصل في مجاريه , لوقع المكلّف غالبا في مفسدة مخالفة الواقع.

وكذا الكلام في وجوب غضّ النظر في المواضع التي يعلم عادة بوقوع نظره على عورة الغير , وفي المواضع التي يظنّ بذلك الوجهان , أحوطهما : الثاني وإن كان الأوّل هو الأقوى. (ويستحب ستر البدن) والمراد بالستر هنا ـ كما في المدارك [١] ـ جلوس المتخلّي بحيث لا يراه أحد بأن يبعد عن الناس أو يلج حفيرة أو يدخل بناء ونحو ذلك.

ويدلّ على استحبابه كونه تأسيّا بالنبي حيث إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ على ما روي ـ لم ير على بول ولا غائط [٢].

وروي عن الصادق عليه‌السلام في مدح لقمان عليه‌السلام «أنّه لم يره أحد على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدّة تستّره وتحفّظه في أمره» [٣].

وروي عنه عليه‌السلام : «من أتى الغائط فليتستّر» [٤].


[١]مدارك الأحكام ١ : ١٥٦.

[٢]الوسائل , الباب ٤ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

[٣]مجمع البيان ٨ : ٤٩٨ ذيل الآية ١٥ من سورة لقمان , الوسائل , الباب ٤ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.

[٤]الوسائل , الباب ٤ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست