اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 50
في الحمّامات التي يعلم عادة بدخول غيره فيها , وفيما لو ظنّ بذلك إشكال من أنّ الأصل براءة الذمّة عن التكليف كغيره من الشبهات الموضوعية , ومن أنّه لو بني على أعمال هذا الأصل في مجاريه , لوقع المكلّف غالبا في مفسدة مخالفة الواقع.
وكذا الكلام في وجوب غضّ النظر في المواضع التي يعلم عادة بوقوع نظره على عورة الغير , وفي المواضع التي يظنّ بذلك الوجهان , أحوطهما : الثاني وإن كان الأوّل هو الأقوى. (ويستحب ستر البدن) والمراد بالستر هنا ـ كما في المدارك [١] ـ جلوس المتخلّي بحيث لا يراه أحد بأن يبعد عن الناس أو يلج حفيرة أو يدخل بناء ونحو ذلك.
ويدلّ على استحبابه كونه تأسيّا بالنبي حيث إنّه صلىاللهعليهوآله ـ على ما روي ـ لم ير على بول ولا غائط [٢].
وروي عن الصادق عليهالسلام في مدح لقمان عليهالسلام «أنّه لم يره أحد على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدّة تستّره وتحفّظه في أمره» [٣].
وروي عنه عليهالسلام : «من أتى الغائط فليتستّر» [٤].