responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 48

وحسنة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «النظر إلى عورة تمن ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» [١].

ويؤيّدهما اختصاص ما دلّ على المنع بعورة المسلم , وعدم ما يدلّ على العموم عدا النبويّين المتقدّمين.

قال شيخنا المرتضى ـ رحمة الله عليه ـ : وفي إفادة النبوي للعموم كلام فضلا عن بقائه عليه مع الخبرين المذكورين , نعم , العمدة في تأييد النبوي الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه , وإلّا لكان العمل بالخبرين قويّا [٢]. انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ طرح الخبرين بمجرّد اعتضاد النبوي بالشهرة في غاية الإشكال , اللهم إلّا أن يقال : إنّ إعراض الأصحاب عنهما أسقطهما عن الحجّيّة , والله العالم.

ثمّ إنّ العورة التي يجب سترها عن الناظرين ـ كما عن المشهور ـ هي : القبل والدّبر والبيضتان , كما تدلّ عليه مرسلة أبي يحيى الواسطي : «العورة عورتان القبل والدّبر , والدّبر مستور بالأليتين , فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» [٣] وغيرها من الروايات التي سنتعرّض لنقلها مع ما يتعلّق بها من ذكر الخلاف الواقع في تحديد العورة في كتاب الصلاة إن شاء الله.


[١]الكافي ٦ : ٥٠١ ـ ٢٧ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب آداب الحمّام , الحديث ١.

[٢]كتاب الطهارة : ٦٨.

[٣]الكافي ٦ : ٥٠١ ـ ٢٦ , التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥١ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست