responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 47

ثم إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى ـ كظاهر الكتاب ـ : وجوب التستّر وحفظ الفرج عن كلّ ناظر عدا ما استثني من الزوج والزوجة ونحوهما من دون فرق بين كون الناظر مسلما أو كافرا , صغيرا أو كبيرا , ذكرا أو أنثى.

نعم لا يجب التستّر عن غير المميّز , إذ لا يفهم من الأمر بالتستّر إلّا وجوب التستّر عمّن له إدراك وشعور , ولذا لا يفهم من ذلك وجوب التستّر عن البهائم.

وأمّا حرمة النظر إلى عورة الغير , فعن المشهور : أنّ كلّ من يجب التستّر عنه يحرم النظر إلى عورته , كما يدلّ عليه عموم النبوي المتقدّم [١] :«من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا أدخله الله مع المنافقين».

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : «يا علي إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر , ملعون الناظر والمنظور إليه [٢].

وعن المحدّث العاملي وظاهر الصدوق اختصاص حرمة النظر بعورة المسلمين دون الكفّار [٣] , لما رواه في الفقيه عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم , فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» [٤].


[١]تقدّم في ص ٤٤.

[٢]تحف العقول : ١٣ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب آداب الحمّام , الحديث ٥.

[٣]حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٥ , وانظر : البداية : ٦.

[٤]الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٢٣٦ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب آداب الحمّام , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست