اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 47
ثم إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى ـ كظاهر الكتاب ـ : وجوب التستّر وحفظ الفرج عن كلّ ناظر عدا ما استثني من الزوج والزوجة ونحوهما من دون فرق بين كون الناظر مسلما أو كافرا , صغيرا أو كبيرا , ذكرا أو أنثى.
نعم لا يجب التستّر عن غير المميّز , إذ لا يفهم من الأمر بالتستّر إلّا وجوب التستّر عمّن له إدراك وشعور , ولذا لا يفهم من ذلك وجوب التستّر عن البهائم.
وأمّا حرمة النظر إلى عورة الغير , فعن المشهور : أنّ كلّ من يجب التستّر عنه يحرم النظر إلى عورته , كما يدلّ عليه عموم النبوي المتقدّم [١] :«من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا أدخله الله مع المنافقين».
وقوله صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : «يا علي إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر , ملعون الناظر والمنظور إليه [٢].
وعن المحدّث العاملي وظاهر الصدوق اختصاص حرمة النظر بعورة المسلمين دون الكفّار [٣] , لما رواه في الفقيه عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم , فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» [٤].