responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 464

العمل المنجّس للبدن شرطا واقعيّا للصلاة حال التقيّة , إذ لا يساعد على إثبات هذا المعنى شي‌ء من الأدلّة.

فعلى هذا ينبغي خروج هذا الفرض من موضوع مسألتنا التي وقع الخلاف فيها , إذ لم يثبت من الأدلّة كون هذا العمل شرطا للصلاة قائما مقام الوضوء الواقعي بالنسبة إلى حال الضرورة فضلا عن غيرها.

فعلى هذا لا يبعد القول بأنّه لو تمكّن المكلّف من تركه رأسا , يجب عليه ذلك لإحراز شرط الصلاة من حيث الطهارة الخبثيّة.

نعم , لو ثبت من الشارع جواز إيقاع شي‌ء من هذه الأفعال الصادرة تقيّة بعناوينها الخاصّة بها بقصد امتثال أمرها الواقعي , كما ثبت ذلك في الوضوء في الفروض المتقدّمة , لوجب حصوله , لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء عقلا , فيترتّب عليه ما هو من آثاره , إلّا أنّك عرفت أنّ هذه الأدلّة العامّة لا تفي بإثبات هذا المعنى.

وإن أبيت إلّا عن ظهور هذه الأدلّة العامّة في جواز إيقاع الوضوء أيضا بقصد امتثال أمره الواقعي , فنقول : هذا أيضا لا يقتضي أزيد من كون الفعل المأتيّ به تقيّة مسقطا لهذا الأمر , وأمّا كونه وضوءا واقعيّا بحيث تترتّب عليه آثاره الوضعيّة كي لا تجب إعادته بعد زوال السبب فلا , وهذا بخلاف ما لو قال الشارع : يجوز الوضوء بهذه الكيفيّة أو يجوز تطهير محلّ النجو حال الضرورة بالأحجار , كما هو ظاهر.

وقد ظهر لك ممّا قرّرنا اندفاع ما ربّما يتوهّم من أنّ مقتضى هذه العمومات صحّة المعاملات الواقعة تقيّة , ونفوذها ولو بعد زوال السبب.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست