responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 465

توضيح الاندفاع : أنّ النهي في المعاملات الفاسدة مرجعه إلى النهي عن ترتيب آثار الصحّة عليها , أعني التصرّف في الثمن والمثمن في البيع الفاسد , كما أنّ النهي عن الطهارة الفاسدة خبثيّة كانت أم حدثيّة مرجعه إلى النهي عن ترتيب آثارها عليها , فالتقيّة ترفع النهي عنها بقدرها لا مطلقا.

تكملة : لو نذر أن يتوضّأ عقيب كلّ حدث , هل يجب عليه الوضوء بالمسكر عند التقيّة ويجزئ عمّا عليه في مقام الوفاء بالنذر بمعنى أنّه تنتفي شرطيّة إطلاق الماء عند التقيّة , كما في الواجبات الأصليّة النفسيّة , أم لا , بل يرتفع الأمر بالوفاء بالنذر حال التقيّة , فيجب عليه فعله بعد زوال السبب؟ وجهان , أقواهما : الثاني , لأنّ إلزام الشارع إنّما تعلّق بماهيّة الوفاء , وهي ليست من الماهيّات المخترعة المركّبة حتى ينحلّ الأمر بها إلى الأمر بأجزائها , ويستلزم رفع النهي عن ترك شي‌ء منها حال الضرورة نفي جزئيّتها , بل هي أمر بسيط يدور تحقّقه مدار تحقّق متعلّقه , فإن ثبت من الخارج كون الفعل المأتيّ به مصداقا حقيقيّا لمفهوم الوضوء , يجب إيجاده , امتثالا للأمر بالوفاء بالنذر , وإلّا فلا , غاية الأمر أنّه ما دامت التقيّة معذور في مخالفة النذر , والله العالم.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست