اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 463
إلزامي , فيقصد بفعله امتثال الأمر بالصلاة , ويترتّب عليه جميع ما هو من آثار ماهيّة الصلاة , مثل الإجزاء وغيره , إلّا أنّ مثل هذه الأدلّة العامّة لا تدلّ إلّا على صحّة التكاليف المستقلّة النفسيّة التي يترتّب على تركها أو الإخلال بشيء من أجزائها وشرائطها محذور مخالفة الواقع , وأمّا صحّة المقدّمات الصادرة تقيّة بحيث يترتّب عليها آثارها الخاصّة فلا , إذ لم يتعلّق غرض الشارع من الأمر بها بحصولها لذاتها , فلا يترتّب على الإخلال بها إلّا محذور مخالفة المشروط , فالرخصة المستفادة من هذه الأدلّة لا تدلّ إلّا على رفع هذا المعنى الغيريّ , وهو لا يدلّ إلّا على صحّة الغير , وانتفاء شرطيّة الشرط الواقعيّ الذي تعذّر حصوله , وأمّا صحّة الشرط الواقع على وفق مذهب العامّة واعتباره في ماهيّة المشروط فلا , كما أنّها لا تدلّ على مدخليّة مبتدعاتهم في صحّة العبادة كالتكتّف في الصلاة , بل غاية مفادها رفع مانعيّته لا شرطيّة وجوده , كما هو ظاهر.
فلو استنجى على مذهبهم تقيّة بمسح حشفته على الجدار , لا تحصل الطهارة التي هي شرط للصلاة جزما.
والرخصة المستفادة من هذه العمومات لا تقتضي إلّا رفع المنع عن الدخول في الصلاة , واستعمال ملاقيه فيما يشترط بالطهارة حال الضرورة.
وكذا لو توضّأ بالخمر تقيّة , ينجس بدنه , ولا يرتفع حدثه , ولكنّ الشارع لمّا أذن في التقيّة ألغى شرطيّة الطهارة الواقعيّة للصلاة , كإذنه بالصلاة في جلد الميتة , الذي بنوا على طهارته بالدباغة , لا أنّه جعل هذا
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 463