responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 462

وأمّا لو لم يكن مفاد الأدلّة ذلك , كما لو توضّأ بالخمر تقيّة , فلا , فإنّ شيئا من الأدلّة لا يساعد على صحّته ورافعيّته للحدث.

وأمّا عمومات أخبار التقيّة فليس مفادها جواز إيقاعه بهذا العنوان , ولا ينافي ذلك ما تقدّم في ردّ المحقّق الثاني.

بيان ذلك : أنّ مفاد عمومات أخبار التقيّة ـ كقوله عليه‌السلام : «التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله» [١] كما عرفت فيما سبق ـ أنّ التقيّة سبب لإباحة المحرّمات , ورفع المنع الثابت في الشرعية عنها , سواء كان متعلّق التقيّة بنفسه من المحرّمات , كشرب المسكر وترك الصلاة والصوم , أو لأجل إفضائه إلى الإخلال بشرط واجب , كالتكتّف في الصلاة , أو ترك مسح الرّجلين في الوضوء , فإنّه حرام لا لذاته ولا لأجل كونه إخلالا بالوضوء من حيث هو , إذ لا محذور في شي‌ء منهما , بل لأجل إخلاله بالطهارة من حيث كونها شرطا للصلاة الواجبة.

وأمّا حرمته من حيث التشريع فليست ممّا تبيحه التقيّة , إذ لا ضرورة في القصد , وإيجاد صورة الوضوء لغرض عقلائيّ ـ كما في الفرض ـ غير محرّم , فالمحرّم الذي تبيحه التقيّة إنّما هو الاقتصار في امتثال الأمر بالصلاة بفعلها فاقدة للشرط , لأنّ فعلها بلا شرط ـ كتركها رأسا ـ محرّم , فالتقيّة تبيح فعلها بلا شرط إذا كان متعلّقها ترك الشرط , ولازمه انتفاء الشرطيّة حينئذ كما عرفت فيما سبق , فعلى هذا يكون الفرد المأتيّ به تقيّة من المصاديق الحقيقيّة لماهيّة الصلاة التي تعلّق بها أمر


[١]الكافي ٢ : ٢٢٠ ـ ١٨ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست