responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 461

«الميسور لا يسقط بالمعسور» [١] ليس مفادها إلّا وجوب إيجاد الماهيّة الواقعيّة التي أثرها رفع الحدث بهذه الكيفيّة امتثالا لأمره الواقعي , فلا ينبغي التردّد في أنّ مفاد الأدلّة كون الوضوء العذري محصّلا للطهارة التي هي شرط للصلاة وغيرها من الغايات , فيجب حصولها بفعله , لا يرفعها إلّا الحدث.

وإن شئت مزيد إذعان , فلاحظ الأخبار الخاصّة الواردة في التقيّة.

أترى أنّ السائل حين سأل الإمام عليه‌السلام في غسل اليدين أيردّ الشعر؟ فأجابه الإمام عليه‌السلام «إن كان عنده آخر فعل» [٢] أو سئل عن أنّه هل في مسح الخفّين رخصة؟ فقال عليه‌السلام : «لا إلّا لتقيّة أو ثلج تخاف على رجليك» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار الخاصّة , هل يتوهّم من هذه الأخبار إلّا كون المأتيّ به وضوءا واقعيّا يترتّب عليه جميع آثاره؟ فالأقوى عدم وجوب الإعادة بعد زوال السبب (و) لكنّ القول (الأوّل أحوط) كما لا يخفى وجهه.

وليعلم أنّ ما ذكرنا إنّما هو بالنسبة إلى الموارد التي دلّت الأدلّة الشرعيّة على وجوب إيقاع المأتيّ به بعنوان كونه وضوءا واقعيّا امتثالا لأمره الواقعيّ كجميع الموارد التي تقدّمت الإشارة إليها.


[١]غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.

[٢]تفسير العيّاشي ١ : ٣٠٠ ـ ٥٤ , مستدرك الوسائل , الباب ١٨ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.

[٣]التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٢ , الإستبصار ١ : ٧٦ ـ ٢٣٦ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب الوضوء , الحديث ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست