responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 428

مقام التصرّف من تقييد مطلقات الباب , بل لعلّ في التوقيع إشعارا بذلك , فالقول بعدم وجوب الترتيب واستحباب المقارنة أو تقديم اليمنى أقوى , ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم. (وإذا قطع بعض موضع المسح) من القدم (مسح على ما بقي) منه , ولا ينتقل فرضه إلى التيمّم , وقد ظهر لك وجهه في مسألة قطع اليد , لاتّحاد مدرك المسألتين.

وبما حقّقناه في تلك المسألة يظهر لك ما يقتضيه المقام من التفصيل , وقد عرفت فيها أنّه لو قطع اليد من فوق المرفق , سقط وجوب غسلها , لا وجوب الوضوء (ف) كذا (لو قطع) قدمه (من) فوق (الكعب , سقط المسح على القدم).

ولو قطع من ابتداء الكعب , فإن قلنا بوجوب مسح مجموع الكعب.

أو بعضه أصالة , يجب عليه مسح ما بقي منه , وإلّا فلا , ووجهه ظاهر. (ويجب المسح على بشرة القدمين) بإجماعنا , كما عن المدارك [١] وغيره [٢] نقله , ويدلّ عليه أخبارنا المتواترة معنى. (ولا يجوز) المسح (على حائل) يستر موضع الفرض من ظهر القدم (من خفّ أو غيره) مع الاختيار , سواء ستر جميع موضع الفرض أو بعضه , بلا خلاف فيه ظاهرا , إلّا فيما يستره شراك النعل وما يشبهه , فإنّ كلماتهم فيه مختلفة حيث إنّه يظهر من بعض الأصحاب أنّه يستثنى


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٣٢ , وانظر : مدارك الأحكام ١ : ٢٢٣.

[٢]جواهر الكلام ٢ : ٢٣٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست