responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 427

المطلقات الكثيرة الواردة في محلّ الحاجة في مثل هذا الحكم العامّ البلوى في غاية الإشكال , فلا يمكن الالتزام به بمجرّد ظهور لفظ الأمر في إرادة الوجوب , فالتصرّف في ظاهر الأمر بحمله على الاستحباب أهون من تقييد مثل هذه المطلقات على ما يشهد به فهم العرف , لأنّ الالتزام بإهمال هذه المطلقات الكثيرة أو احتفافها بقرائن حاليّة أو مقاليّة , أو الالتزام بكونها مسوقة لبيان الحكم الظاهري للمخاطبين دون التكليف الواقعي أو غير ذلك ممّا يصحّح تأخير ذكر القيد ليس بأهون من حمل الأمر على الاستحباب.

هذا , مع أنّ حمل هذه الروايات على الوجوب يستلزم ارتكاب التقييد في نفسها أيضا , لمعارضتها ـ ظاهرا ـ بظاهر التوقيع المرويّ عن الطبرسي في الاحتجاج , الخارج من الناحية المقدّسة في جملة أجوبة مسائل الحميري حيث سأل عن المسح على الرّجلين يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع «يمسح عليهما جميعا , فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمنى» [١].

ومقتضى الجمع بين التوقيع والأخبار السابقة : تقييدها به , والالتزام بالتخيير بين المقارنة وتقديم اليمنى , كما نسب [٢] اختياره إلى بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين.

ولكنّك عرفت أنّ حمل الأخبار المقيّدة على الاستحباب أهون في


[١]الاحتجاج : ٤٩٢ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب الوضوء , الحديث ٥.

[٢]الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٣٥٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست