responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 429

من الحائل المسح على شراك النعل العربي.

قال في محكي التذكرة : يجوز المسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك , وهل يجزئ لو تخلّف ما تحته أو بعضه؟ إشكال , أقربه : ذلك. وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال , وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة , وفي العبث إشكال [١]. انتهى.

ويظهر من المحكي عن الذكرى [٢] أيضا أنّ حكم جواز المسح على النعل العربي مخالف للأصل , ثابت بالنصّ الخاصّ.

وربّما استظهر ذلك من كلّ من خصّ الجواز بالمسح على النعل العربي دون غيره.

ولكن في الاستظهار نظر , إذ الظاهر أنّ تخصيصهم الجواز بالنعل العربي لأجل أنّه لا يمنع من مسح ما يجب مسحه.

ولذا حمل الشيخ في التهذيب المسح على النعلين , الوارد في الأخبار على النعلين العربيّين.

قال : لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرّجلين بقدر ما يجب من المسح [٣].

نعم , هذا الاستثناء لازم كلّ من قال بأنّ الكعب هو مفصل الساق أو


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢٧ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٣ , فرع «ز».

[٢]الذكرى : ٩٠ وانظر : كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٢٧.

[٣]التهذيب ١ : ٦٥ ذيل الحديث ١٨٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست