اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 429
من الحائل المسح على شراك النعل العربي.
قال في محكي التذكرة : يجوز المسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك , وهل يجزئ لو تخلّف ما تحته أو بعضه؟ إشكال , أقربه : ذلك. وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال , وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة , وفي العبث إشكال [١]. انتهى.
ويظهر من المحكي عن الذكرى [٢] أيضا أنّ حكم جواز المسح على النعل العربي مخالف للأصل , ثابت بالنصّ الخاصّ.
وربّما استظهر ذلك من كلّ من خصّ الجواز بالمسح على النعل العربي دون غيره.
ولكن في الاستظهار نظر , إذ الظاهر أنّ تخصيصهم الجواز بالنعل العربي لأجل أنّه لا يمنع من مسح ما يجب مسحه.
ولذا حمل الشيخ في التهذيب المسح على النعلين , الوارد في الأخبار على النعلين العربيّين.
قال : لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرّجلين بقدر ما يجب من المسح [٣].
نعم , هذا الاستثناء لازم كلّ من قال بأنّ الكعب هو مفصل الساق أو
[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢٧ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٣ , فرع «ز».
[٢]الذكرى : ٩٠ وانظر : كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٢٧.