responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 422

في المسافة , وقد يكون خارجا , وقد يكون بعض أجزائه داخلا وبعضها خارجا , وهذا الأخير هو الشائع في المحاورات , المنصرف إلى الذهن من الإطلاقات دون الأوّلين , ومن المعلوم أنّ انصرافه إلى الذهن من الرواية لا ينفع المستدلّ أصلا , لأنّ وجوب مسح بعض الكعب ولو من باب المقدّمة مسلّم , وصدوره عن الإمام عليه‌السلام معلوم , سواء صرّح به الراوي أم لا , والرواية لا تدلّ على أزيد من ذلك , كما لا يخفى.

وأمّا استدلالهم بدخول الغاية في المغيّى : ففيه منع ظاهر , بل الظاهر خروجها , إلّا أن يدلّ دليل خارجي على الدخول , كما في غسل اليدين. وثبوته في غسل اليدين لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الآية والروايات الكثيرة الواردة في مسح الرّجلين.

ودعوى : أنّ كون الكعبين من جنس المغيّى في كونهما من أجزاء الرّجل قرينة على الدخول , مدفوعة : بأنّ الكعب ـ الذي هو عبارة عن قبّة القدم ـ أمر ممتاز عن غيره.

وكونه من أجزاء الرّجل وعدم وجود مفصل محسوس يمتاز به أوّل جزء منه لا يقتضي دخول جميع أجزائه , كما هو ظاهر.

ولا يخفى عليك أنّ استدلال العلّامة ـ رحمه‌الله ـ بهذه الأدلّة والتزامه بوجوب مسح الكعبين مع القدمين ينافي قوله : بأنّ الكعب نفس المفصل , إذ لا مسافة لنفس المفصل حتى ينازع في دخولها في المحدود أو خروجها , فهذا ممّا يؤيّد ما صدر عن بعض الأعلام من توجيه كلامه في تفسير الكعب بما يوافق المشهور.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست