responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 423

واستدلّ للقول الآخر ـ مضافا إلى ظهور الآية والأخبار الآمرة بالمسح إلى الكعبين ـ بقوله عليه‌السلام في خبر الأخوين : «فإذا مسحت بشي‌ء ممّا بين كعبيك إلى آخر أطراف أصابعك» [١] لأنّ المتبادر منه كون محلّ المسح ما وقع بين الحدّين لانفسهما.

وأجيب : بأنّه قد يقال : عندي ما بين الواحد إلى العشرة , والمراد مجموعها المشتمل على الطرفين.

وفيه : مع وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين المثال ـ حيث إنّ المثال مسوق لبيان مورد الترديد , نظير قولك : الأمر مردّد بين هذا وذاك , فلا يقاس عليه قولك : ما وقع بين هذا وذاك حكمه كذا ـ أنّ مجرّد الاستعمال لا يمنع الظهور.

وقد يستدلّ بأخبار عدم استبطان الشراك , كما سيجي‌ء توضيحه إن شاء الله.

ثمّ على القول بالخروج لا ريب في أنّه يجب مسح مقدار منه مقدّمة للمسح الواجب , بل يمكن القول بوجوب مسح هذا المقدار أصالة ببعض الاعتبارات التي يمكن استفادتها من الأدلّة المتقدّمة , والله العالم. (و) الأقوى : أنّه (يجوز) المسح (منكوسا) بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة ـ قول الصادق عليه‌السلام في


[١]التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الوضوء , الحديث ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست