responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 421

وأمّا الثاني : فالالتزام به أيضا مشكل , كما سيجي‌ء تحقيقه إن شاء الله.

تنبيه : هل الكعبان داخلان في المسافة فيجب مسحهما , أم لا؟ وجهان , بل قولان : عن العلّامة في التحرير والمنتهى وكذا المحقّق الثاني : القول بالدخول [١] , مستدلّين بدخول الغاية في المغيّى وكون كلمة «إلى» بمعنى «مع» كما في قوله تعالى (إِلَى الْمَرافِقِ) [٢].

وبأنّ الكعب كما وقع نهاية للمسح في بعض الأدلّة وقع بداية في رواية يونس , قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم [٣].

والمراد من أعلى القدم ـ بحسب الظاهر ـ رؤوس الأصابع , فيدخل الكعب حينئذ في المسافة , فيجب أن يكون الانتهاء كذلك , لعدم القائل بالفرق.

وفي الاستشهاد بهذه الرواية لمذهبهم نظر , لأنّ البداية الحقيقيّة كالنهاية الحقيقيّة لا معنى لدخولها في المسافة أو خروجها منها.

وأمّا مدخول كلمة «من» إذا كان مركّبا ذا أجزاء , فقد يكون داخلا


[١]حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢١٤ , وانظر : تحرير الأحكام ١ : ١٠ , ومنتهى المطلب ١ : ٦٤ , وجامع المقاصد ١ : ٢٢١.

[٢]سورة المائدة ٥ : ٦.

[٣]الكافي ٣ : ٣١ ـ ٧ , التهذيب ١ : ٥٧ ـ ١٦٠ , و ٦٥ ـ ١٨٣ , الاستبصار ١ : ٥٨ ـ ١٧٠ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست