responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 420

وأمّا أسفل العرقوب الذي أومأ إليه بيده فهو غير ما وضع يده عليه بحسب الظاهر , لأنّ أسفل العرقوب غير ظهر القدم.

ومنها : حسنة ميسرة [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام «الوضوء واحدة واحدة» ووصف الكعب في ظهر القدم [٢].

ومنها : ما حكي عن أبي العباس أنّه قال : أخبرني سلمة عن الفراء عن الكسائي , قال : قعد محمّد بن علي بن الحسين عليه‌السلام في مجلس كان له , وقال : «ها هنا الكعبان» قال : فقالوا : هكذا؟ فقال : «ليس هو هكذا ولكن هكذا» وأشار إلى مشط رجليه , فقالوا له : إنّ الناس يقولون :هكذا؟ فقال : «لا , هذا قول الخاصّة , وذاك قول العامّة» [٣].

وفي دلالته ـ كسنده ـ قصور.

وممّا يؤيّد مذهب المشهور بل يعينه : الأخبار المستفيضة الآتية الدالّة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراكين , فلو قلنا بأنّ الكعب هو المفصل , لزم إمّا الالتزام بكفاية مسمّى المسح طولا وعدم وجوب إيصاله إلى الكعبين , أو القول بقيام المسح على الشراك مقام المسح على البشرة.

أمّا الأوّل : فقد عرفت عدم إمكان الالتزام به , لمخالفته لظواهر النصوص وفتاوي الأصحاب.


[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : إبراهيم بن هاشم. وما أثبتناه من المصدر.

[٢]الكافي ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٧ , التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢٠٥ , الإستبصار ١ : ٦٩ ـ ٢١٠ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

[٣]الذكرى : ٨٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست