responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 412

والذي يقتضيه الإنصاف أنّه إن أراد من المفصل ـ كما هو الظاهر من كلامه ـ المفصل الواقع بين الساق والقدم الذي لو فرض قطع رجل السارق منه لم يبق له من قدمه شي‌ء يقوم عليه ويصلّي , ولا يبقى من عقبه ما يطأ عليه , فلا ينبغي التأمّل في مخالفته لجلّ كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم , إذ لا يصدق على هذا المفصل الواقع فوق العقب شي‌ء من الأوصاف التي ذكروها لتعيين الكعب , كما لا يخفى على المتأمّل.

وكيف لا!؟ وهو بهذا المعنى يؤول إلى ما عليه العامّة بأدنى مسامحة.

ولعلّه لذا نسب فخر الدين في شرح الإرشاد ـ على ما حكي عنه ـ قول العامّة إلى والده , فقال : إنّ لأصحابنا قولين : أحدهما : اختيار المصنّف رحمه‌الله , وهو : أنّ المراد من الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الساق والقدم والمفصل بينهما. وبه قال أكثر الجمهور.

وكذا عن ظاهر التنقيح وشرح الألفيّة [١].

وعن جامع المقاصد : احتماله , قال : إن أراد نفس المفصل , فلا يوافق أحدا من الخاصّة والعامّة , وإن أراد به ما نتأ عن يمين القدم وشمالها كمقالة العامّة , لم يكن المسح منتهيا إلى الكعبين [٢]. انتهى.

وإن أراد من المفصل ما هو الواقع في وسط القدم لا في آخرها وإن


[١]التنقيح الرائع ١ : ٨٤ , المقاصد العليّة : ٥٨.

[٢]جامع المقاصد ١ : ٢٢٠ ـ ٢٢١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست