اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 412
والذي يقتضيه الإنصاف أنّه إن أراد من المفصل ـ كما هو الظاهر من كلامه ـ المفصل الواقع بين الساق والقدم الذي لو فرض قطع رجل السارق منه لم يبق له من قدمه شيء يقوم عليه ويصلّي , ولا يبقى من عقبه ما يطأ عليه , فلا ينبغي التأمّل في مخالفته لجلّ كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم , إذ لا يصدق على هذا المفصل الواقع فوق العقب شيء من الأوصاف التي ذكروها لتعيين الكعب , كما لا يخفى على المتأمّل.
وكيف لا!؟ وهو بهذا المعنى يؤول إلى ما عليه العامّة بأدنى مسامحة.
ولعلّه لذا نسب فخر الدين في شرح الإرشاد ـ على ما حكي عنه ـ قول العامّة إلى والده , فقال : إنّ لأصحابنا قولين : أحدهما : اختيار المصنّف رحمهالله , وهو : أنّ المراد من الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الساق والقدم والمفصل بينهما. وبه قال أكثر الجمهور.
وعن جامع المقاصد : احتماله , قال : إن أراد نفس المفصل , فلا يوافق أحدا من الخاصّة والعامّة , وإن أراد به ما نتأ عن يمين القدم وشمالها كمقالة العامّة , لم يكن المسح منتهيا إلى الكعبين [٢]. انتهى.
وإن أراد من المفصل ما هو الواقع في وسط القدم لا في آخرها وإن