responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 410

مسح مقدار الواجب , بل الظاهر عدمه , خصوصا لو قلنا بخروج الكعبين من الحدّ , وسيتّضح لك تحقيقه إن شاء الله. (و) أمّا الكعبان فـ (هما قبّتا القدمين) كما عن المقنعة , وزاد فيها : أمام الساقين ما بين المفصل والمشط , إلى أن قال : إنّ الكعب في كلّ قدم واحد , وهو ما علا منه في وسط القدم [١].

وفي المدارك : ما ذكره المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في تفسير الكعبين من أنّهما قبّتا القدمين هو المعروف من مذهب الأصحاب , ونقل عليه المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في الانتصار , والشيخ في الخلاف الإجماع , وقال في المعتبر : إنّه مذهب فقهاء أهل البيت عليه‌السلام [٢]. انتهى.

فلا إشكال ولا خلاف بين الإماميّة في أنّهما في ظهر القدمين , كما يساعد عليه أخبارهم المتواترة , وإنّما الإشكال والخلاف في تشخيص موضوعه من ظهر القدم , فإنّ العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ مع أنّه فسّر الكعب بما يظهر منه موافقته لغيره , ادّعى أنّه هو المفصل بين الساق والقدم , ونزّل كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم عليه.

قال في التذكرة ـ على ما حكي [٣] عنه ـ : إنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم , وهما معقد الشراك , أعني مجمع الساق والقدم ,


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢٥ , وانظر : المقنعة : ٤٤.

[٢]مدارك الأحكام ١ : ٢١٦ , وانظر : الانتصار : ٢٨ , والخلاف ١ : ٩٣ , ذيل المسألة ٤٠ , والمعتبر ١ : ١٥١.

[٣]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢٥ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٠ , المسألة ٥١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست