responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 409

الظاهر من الآية في حدّ ذاتها , وعلى هذا التقدير لا خفاء في ظهورها في وجوب الاستيعاب لمجموع المسافة.

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ صاحب الحدائق قوّى القول بكفاية المسمّى وعدم وجوب الاستيعاب , ومدركه إطلاق صحيحة زرارة , المتقدمة [١] الواردة في تفسير الآية «إذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» وبمضمونها روايات أخر.

واستدلّ أيضا بالأخبار المستفيضة الدالّة على جواز المسح على النعل من دون استبطان شراكة.

ويضعّفه : عدم دلالة الصحيحة على مرادة , لقوّة احتمال كون كلمة «ما» موصولة بدلا من شي‌ء.

وأمّا احتمال كونها بدلا من القدمين وكذا غيره من الاحتمالات ـ ككونها نكرة موصوفة ـ وإن كان قويّا في حدّ ذاته , إلّا أنّ وقوع الرواية تفسيرا للآية وتفريعا على ظاهرها يضعّف سائر الاحتمالات.

هذا , مع أنّه لا يجوز رفع اليد بمثل هذا الظاهر عن ظواهر الأدلّة المتقدّمة الموافقة للاحتياط , المعتضدة بعدم وجود القائل بخلافها أو ندرته.

وأمّا أخبار عدم استبطان الشراك : ففيها : منع مانعيّة الشراك من


[١]تقدّمت في ص ٣٤٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست