responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 408

جعلت غاية للمسح بملاحظة محلّه لا بملاحظة كيفيّة حدوث الفعل , فتسميته غاية لنفس المحلّ مسامحة.

وبتقريب أوفى : أنّا نجد من أنفسنا بعد مراجعة الوجدان أنّ الامتداد الذي ينسبق إلى الذهن بذكر الغاية في مثل هذه العبائر أوّلا وبالذات إنّما هو في نفس الفعل لا في محلّه , ولا نرى جواز النكس أو وجوبه صارفا عن هذا المعنى المنسبق إلى الذهن.

هذا , مع أنّ الالتزام بظاهر الروايات ممّا لا محذور فيه , وثبوت جواز النكس لا ينافيه , لجواز كون كلّ منهما من أفراد الواجب المخيّر.

نعم , يستبعد الالتزام به في الآية , لعدم إمكان الالتزام بذلك في غسل اليدين , ووحدة السياق تشهد باتّحاد المراد في كلا المقامين , فتأمّل.

ولا يخفى عليك أنّ كون كلمة «باء» في الآية للتبعيض لا ينافي ظهورها في الاستيعاب من حيث الطول , لأنّ معناها على هذا التقدير :فامسحوا من أرجلكم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. وهذه العبارة ظاهرة أيضا في وجوب الاستيعاب طولا.

هذا , مع أنّ كون «الباء» للتبعيض غير مسلّم , والصحيحة الواردة في تفسيرها لا تدلّ عليه , لما عرفت ـ فيما سبق ـ من أنّ دلالة كلمة «الباء» على إرادة البعض لا ينحصر وجهها في كون الباء للتبعيض , لإمكان كونها أمارة تضمّن الفعل معنى المرور والإلصاق وغيرهما ممّا يكفي في تحقّقه مجرّد الملابسة , ويتعدّى بالباء , بل لعلّ هذا المعنى هو

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست