اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 407
ظاهرها كون الكعب غاية للمسح , وهو غير لازم , لجواز النكس , كما سيجيء , فالمراد منها إمّا الاستحباب , أو أنّ الغاية غاية للممسوح , كما أنّ قوله تعالى (إِلَى الْمَرافِقِ)[١] غاية للمغسول لا للغسل , فلا يستفاد منها حدّ المسح , ضعيفة جدّا , لأنّ رفع اليد عن ظاهر الآية والروايات في الجملة لدليل لا يوجب إهمالها رأسا , ولا شبهة في أنّه يستفاد من ظاهر قوله عليهالسلام : «امسح رجليك إلى الكعبين» أمران : أحدهما : وجوب انتهاء المسح إلى الكعب , والآخر : وقوعه على مجموع المسافة المغيّاة بالغاية المفروضة , ومن الواضح أنّه لو دلّ دليل الخارجي على أنّ الابتداء والانتهاء ممّا لم يتعلّق به غرض الآمر , بل المقصود ليس إلّا حصول المسح , لا يقتضي هذا الدليل رفع اليد عن ظهوره في الاستيعاب , نظير ما لو أمر المولى عبده بمطالعة كتاب من أوّله إلى آخره , وعلم العبد من الخارج أنّ الترتيب غير ملحوظ لديه , فلا يرتاب في وجوب مطالعة مجموع الكتاب ولو بعكس الترتيب.
وأمّا ما يقال من أنّ الكعبين غاية للممسوح لا المسح , وكذا المرافق غاية للمغسول في الآية الشريفة , فلا يخلو عن مسامحة , لأنّ الظرف ـ بحسب الظاهر ـ في الآية وكذا الروايات من متعلّقات الفعل لا من أوصاف الرّجل , فليس معنى الآية وكذا الروايات أنّ الرّجل المغيّاة بهذه الغاية يجب إيقاع المسح عليها في الجملة , بل معناها ليس إلّا ما هو الظاهر منها , وهو وجوب إيقاع المسح إلى هذا المكان , إلّا أنّ الغاية إنّما