responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 404

وأمّا رواية عبد الأعلى : فلعلّ موردها ما لو عمّت المرارة أو العصابة المشدودة عليها جميع الأصابع وإن اختصّ الجرح بإصبع , كما هو ظاهر الرواية. مع إمكان حملها على الاستحباب , وجعلها دليلا على جريان قاعدة نفي الحرج في المستحبّات أيضا.

ولا ينافي ذلك جواز الاستدلال بعموم القاعدة المستفادة منها في الواجبات , كما لا يخفى وجهه.

وعن بعض اعتبار مقدار ثلاث أصابع في المسح [١].

ومدركه ـ بحسب الظاهر ـ رواية معمّر , المتقدّمة [٢] في مسح الرأس. وقد عرفت فيما تقدّم ضعفها , وسمعت دعوى غير واحد مخالفتها للإجماع بالنسبة إلى مسح الرّجلين.

وعن الإشارة والغنية : أنّ الأقلّ إصبعان [٣].

وعن ظاهر النهاية والمقنعة وأحكام الراوندي : اعتبار الإصبع [٤].

ولا شاهد على شي‌ء من هذين القولين , خصوصا الأوّل منهما.

ولعلّ مدركهما دعوى توقّف تحقّق المسمّى عليه , وهي في الإصبع


[١]حكاه عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٧١ ذيل المسألة ٥٢.

[٢]تقدّمت في ص ٣٤٩.

[٣]حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٦٩ , والعاملي في مفتاح الكرامة ١ :٢٥٢ , وانظر : إشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : ١١٨ , والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩١.

[٤]النهاية : ١٤ , المقنعة : ٤٨ , وحكاه عن النهاية وأحكام الراوندي , الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٦٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست