اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 404
وأمّا رواية عبد الأعلى : فلعلّ موردها ما لو عمّت المرارة أو العصابة المشدودة عليها جميع الأصابع وإن اختصّ الجرح بإصبع , كما هو ظاهر الرواية. مع إمكان حملها على الاستحباب , وجعلها دليلا على جريان قاعدة نفي الحرج في المستحبّات أيضا.
ولا ينافي ذلك جواز الاستدلال بعموم القاعدة المستفادة منها في الواجبات , كما لا يخفى وجهه.
ومدركه ـ بحسب الظاهر ـ رواية معمّر , المتقدّمة [٢] في مسح الرأس. وقد عرفت فيما تقدّم ضعفها , وسمعت دعوى غير واحد مخالفتها للإجماع بالنسبة إلى مسح الرّجلين.