responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 405

غير بعيدة وإن كانت قابلة للمنع , وأمّا في الأزيد من الإصبع فممنوعة قطعا , والله العالم.

وأمّا حدّه طولا : فهو (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) بلا خلاف ظاهر , كما في طهارة شيخنا المرتضى [١] قدس‌سره.

وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

وقال سيّدنا المعاصر بعد نقل الإجماع عليه عن جماعة : ويساعده التتبّع , لأنّا لم نقف على مفت بكفاية المسمّى طولا وإن ناقش في دليله من ناقش. نعم عن الكفاية أنّه المشهور [٢]. وهو غير ثابت , لكنّه أحوط. انتهى.

وفي الحدائق بعد أن نقل الإجماع عليه عن غير واحد , قال : واحتمل في الذكرى عدم الوجوب , وبه جزم المحدّث الكاشاني في المفاتيح , ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل.

ثمّ ساق الكلام في النقض والإبرام , إلى أن قال : وبذلك يظهر أنّ الأظهر هو القول الأخير , إلّا أنّ الاحتياط في الوقوف على المشهور [٣]. انتهى.

ويدلّ على ما ذهب إليه المشهور : ظاهر الكتاب وغير واحد من الأخبار البيانيّة وغيرها.


[١]كتاب الطهارة : ١٢٤.

[٢]كفاية الأحكام : ٢.

[٣]الحدائق الناضرة ٢ : ٢٩١ , وانظر : الذكرى : ٨٩ , ومفاتيح الشرائع ١ : ٤٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست