اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 405
غير بعيدة وإن كانت قابلة للمنع , وأمّا في الأزيد من الإصبع فممنوعة قطعا , والله العالم.
وأمّا حدّه طولا : فهو (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) بلا خلاف ظاهر , كما في طهارة شيخنا المرتضى [١]قدسسره.
وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
وقال سيّدنا المعاصر بعد نقل الإجماع عليه عن جماعة : ويساعده التتبّع , لأنّا لم نقف على مفت بكفاية المسمّى طولا وإن ناقش في دليله من ناقش. نعم عن الكفاية أنّه المشهور [٢]. وهو غير ثابت , لكنّه أحوط. انتهى.
وفي الحدائق بعد أن نقل الإجماع عليه عن غير واحد , قال : واحتمل في الذكرى عدم الوجوب , وبه جزم المحدّث الكاشاني في المفاتيح , ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل.
ثمّ ساق الكلام في النقض والإبرام , إلى أن قال : وبذلك يظهر أنّ الأظهر هو القول الأخير , إلّا أنّ الاحتياط في الوقوف على المشهور [٣]. انتهى.
ويدلّ على ما ذهب إليه المشهور : ظاهر الكتاب وغير واحد من الأخبار البيانيّة وغيرها.