responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 403

الاستشهاد بها للمدّعى.

ويدفعه : ما أشرنا إليه في مسح الرأس من أنّ وقوعها تفسيرا للآية يجعلها بحكمها من حيث الإطلاق.

ومنها : الأخبار المستفيضة المتقدّمة [١] الآمرة بأخذ ناسي المسح البلّة من لحيته لمسح رأسه ورجليه , وفي بعضها : «فإن لم يكن له لحية أخذ من حاجبيه وأشفار عينيه» إذ من المعلوم أنّ البلّة المأخوذة من أشفار العينين والحاجبين , بل وكذا اللحية بعد جفاف سائر المواضع غالبا لا تكفي لمسح الرأس والرّجلين بالكفّ.

ومنها : رواية معمّر بن عمر [٢] , المتقدّمة [٣] الدالّة على إجزاء مسح موضع ثلاث أصابع من الرأس والرّجلين.

ومنها : رواية جعفر بن سليمان , قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام , فقلت : جعلت فداك يكون خفّ الرجل مخرّقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزئه ذلك؟ فقال : «نعم» [٤] إلى غير ذلك.

فيتعيّن حمل الصحيحة على الاستحباب وعلى أنّ مقصود السائل معرفة كيفيّته المستحبّة , كما يقرّبه بعد جهل السائل ـ مع جلالة قدره ـ بالواجب من المسح.


[١]تقدّمت في ص ٣٨٣.

[٢]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : معمّر بن خلّاد. وما أثبتناه من المصدر.

[٣]تقدّمت في ص ٣٤٩.

[٤]الكافي ٣ : ٣١ ـ ١٠ , التهذيب ١ : ٦٥ ـ ١٨٥ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست