اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 403
الاستشهاد بها للمدّعى.
ويدفعه : ما أشرنا إليه في مسح الرأس من أنّ وقوعها تفسيرا للآية يجعلها بحكمها من حيث الإطلاق.
ومنها : الأخبار المستفيضة المتقدّمة [١] الآمرة بأخذ ناسي المسح البلّة من لحيته لمسح رأسه ورجليه , وفي بعضها : «فإن لم يكن له لحية أخذ من حاجبيه وأشفار عينيه» إذ من المعلوم أنّ البلّة المأخوذة من أشفار العينين والحاجبين , بل وكذا اللحية بعد جفاف سائر المواضع غالبا لا تكفي لمسح الرأس والرّجلين بالكفّ.
ومنها : رواية معمّر بن عمر [٢] , المتقدّمة [٣] الدالّة على إجزاء مسح موضع ثلاث أصابع من الرأس والرّجلين.
ومنها : رواية جعفر بن سليمان , قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام , فقلت : جعلت فداك يكون خفّ الرجل مخرّقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزئه ذلك؟ فقال : «نعم» [٤] إلى غير ذلك.
فيتعيّن حمل الصحيحة على الاستحباب وعلى أنّ مقصود السائل معرفة كيفيّته المستحبّة , كما يقرّبه بعد جهل السائل ـ مع جلالة قدره ـ بالواجب من المسح.