responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 402

عدم إمكان تقييده بثلاث أصابع فضلا عن الكفّ مبنيّ على أن يكون ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع بدلا من قدميه , كي يكون معناه : فإذا مسح بشي‌ء من هذا العضو فقد أجزأه.

ولكن لا تتعيّن إرادة هذا المعنى , بل يحتمل قويّا كونه بيانا للشي‌ء لا بدلا من قدميه , فيكون معناه على هذا التقدير : فإذا مسح بشي‌ء , أي ببعض من قديمه , الذي هو عبارة عمّا بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه , فيدلّ على الاستيعاب من حيث الطول , أمّا من حيث العرض فإمّا مجمل أو ظاهر في الاستيعاب أيضا , ولكن يرفع اليد عنه بواسطة القرائن المنفصلة من إجماع ونحوه.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ وقوع الحكم في الرواية تفريعا على الآية يجعلها بمنزلة الصحيحة الآتية التي ستعرف أنّها كادت تكون صريحة في المدّعى , فليتأمّل.

ومنها : صحيحة أخرى لزرارة , الواردة في كيفية استفادة مسح بعض الرأس والرّجلين من الكتاب العزيز , المتقدّمة [١] في مسح الرأس , وفيها : «فقال (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما».

وهذه الصحيحة صريحة في كفاية المسح ببعض الأرجل إلى الكعبين , أي ببعض هذا العضو , فلا يتطرّق فيها شائبة الإجمال من هذه الجهة , ولكنّ إطلاقها وارد مورد حكم آخر , فمن هنا قد يتوهّم ضعف


[١]تقدّمت في ص ٣٤٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست