اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 401
بوجوب المسح بالكفّ كلّها , للصحيحة المتقدّمة , فإنّ المقيّد يحكم على المطلق , ومع ذلك فالاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه , لصحّة الخبر وصراحته , وإجمال ما ينافيه [١]. انتهى.
وكيف كان , فلا شبهة في ضعفه , لا لمخالفته للإجماع , بل لمعارضة الخبرين للأخبار الكثيرة المعمول بها.
منها : ما في صحيحة زرارة وبكير , المتقدّمة [٢] في مسح الرأس «ثم قال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)[٣] فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه».
وقد عرفت في مسح الرأس عدم إمكان تقييده بثلاث أصابع في القدمين , فضلا عن مجموع ظاهر القدم أو مقدار الكفّ منه.
فما ذكره صاحب المدارك من إمكان تقييده بالكفّ , ضعيف.
ولذا تعجّب المحقّق البهبهاني من حكمه بصراحة الصحيحة وإجمال المعارض في هذا المقام مع تصريحه في مسألة مسح الرأس بخلافه.
هذا , ولكنّ الإنصاف عدم صلاحيّة هذه الصحيحة لمعارضة الصحيحة السابقة , بل إجمالها بالنسبة إلى مسح القدمين , لأنّ ما ذكرنا من