responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 401

بوجوب المسح بالكفّ كلّها , للصحيحة المتقدّمة , فإنّ المقيّد يحكم على المطلق , ومع ذلك فالاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه , لصحّة الخبر وصراحته , وإجمال ما ينافيه [١]. انتهى.

وكيف كان , فلا شبهة في ضعفه , لا لمخالفته للإجماع , بل لمعارضة الخبرين للأخبار الكثيرة المعمول بها.

منها : ما في صحيحة زرارة وبكير , المتقدّمة [٢] في مسح الرأس «ثم قال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [٣] فإذا مسح بشي‌ء من رأسه أو بشي‌ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه».

وقد عرفت في مسح الرأس عدم إمكان تقييده بثلاث أصابع في القدمين , فضلا عن مجموع ظاهر القدم أو مقدار الكفّ منه.

فما ذكره صاحب المدارك من إمكان تقييده بالكفّ , ضعيف.

ولذا تعجّب المحقّق البهبهاني من حكمه بصراحة الصحيحة وإجمال المعارض في هذا المقام مع تصريحه في مسألة مسح الرأس بخلافه.

هذا , ولكنّ الإنصاف عدم صلاحيّة هذه الصحيحة لمعارضة الصحيحة السابقة , بل إجمالها بالنسبة إلى مسح القدمين , لأنّ ما ذكرنا من


[١]مدارك الأحكام ١ : ٢٢١.

[٢]تقدّمت في ص ٣٤٤.

[٣]سورة المائدة ٥ : ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست