responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 400

عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة , فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [١] امسح عليه» [٢] إذ لو لا وجوب مسح مجموع ظهر القدم أو ما يستوعبه الكفّ , لما كان للأمر بالمسح على ما وضع عليه المرارة مستشهدا بآية نفي الحرج وجه , كما لا يخفى على المتأمّل.

ويعضده المطلقات الآمرة بمسح ظاهر القدم , الظاهرة في وجوب استيعاب الظهر.

وهذا القول بظاهره مخالف للإجماع , كما عن غير واحد نقله.

نعم , عن المحقّق الأردبيلي الميل إليه [٣].

وعن المفاتيح أنّه لو لا الإجماع لجزمنا به , وجعله أحوط [٤].

وعن الكفاية : الأولى أن يمسح بتمام كفّه [٥].

وفي المدارك : أنّ المصنّف في المعتبر والعلّامة في التذكرة نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليه‌السلام على أنّه يكفي في مسح الرّجلين مسمّاه ولو بإصبع واحدة. واستدلّا عليه : بصحيحة زرارة , ولو لا ذلك لأمكن القول


[١]سورة الحج ٢٢ : ٧٨.

[٢]التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٧ , الإستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٤٠ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب الوضوء , الحديث ٥.

[٣]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٥٢ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٠٦.

[٤]مفاتيح الشرائع ١ : ٤٤.

[٥]كفاية الأحكام : ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست