responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 399

ـ فمع ضعف سنده ومعارضته للأدلّة القطعية , محمول على التقيّة , لكونه مذهبا لمن يرى جواز المسح على الرّجلين من العامّة على ما قيل [١] , حكما يرشد إليه الأمر بمسح مؤخّر الرأس في الرواية الاولى , والله العالم. (و) أمّا حدّ المسح عرضا فإنّما (يجب مسح) مقدار من ظاهر (القدمين) يسمّى به ماسحا , فلا يعتبر مقدار عرض إصبع فضلا عن إصبعين أو ثلاث أو مقدار الكفّ.

وعن ظاهر الصدوق في الفقيه : وجوب المسح بمقدار الكفّ.

قال ـ فيما حكاه عنه شيخنا المرتضى ـ قدس‌سره ـ في طهارته ـ : وحدّ مسح الرّجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابعك من رجليك وتمدّهما إلى الكعبين [٢]. انتهى.

ومستنده ظاهرا صحيحة البزنطي , قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على أصابعه , فمسحها إلى الكعبين , فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه؟ قال : «لا إلّا بكفّه كلّها» [٣].

ويؤيّده بل يدلّ عليه : رواية عبد الأعلى , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :


[١]القائل هو الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٩٢ ذيل الحديث ٢٤٥ , والاستبصار ١ :٦٢ ذيل الحديث ١٨٥.

[٢]كتاب الطهارة : ١٢٤ , وانظر : الفقيه ١ : ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.

[٣]الكافي ٣ : ٣٠ ـ ٦ , التهذيب ١ : ٩١ ـ ٢٤٣ , الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب الوضوء , الحديث ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست