responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 395

شعرا من غيره) أو ممّا استرسل منه (ومسح عليه , لم يجزئ) قطعا , لعدم صدق مقدّم الرأس عليه , وعدم مساعدة العرف والأدلّة على تعميمه بحيث يعمّ الشعر في الصورة المفروضة , إذ غاية ما يستفاد من الأدلّة تبعيّة الشعر المخصوص بالمقدّم لمحلّه في الحكم على تقدير تبعيّته له عرفا , وعدم انفصاله منه بالاسترسال أو بغيره.

ولذا قد يستشكل في المسح على الشعر المخصوص الذي لا يخرج من الحدّ لو حال بينه وبين البشرة جسم رقيق من باطن الشعر. وكذا لو أخذ الشعر بيده ومسح عليه , لخروجه من التبعيّة عرفا في مثل هذه الفروض.

نعم , مقتضى التفسير المذكور : عدم جواز المسح على الشعر النابت فوق المقدّم المتدلّي عليه أو النابت في حواليه , الساتر له بمقتضى الخلقة , أو الشعر الطويل النابت على المقدّم المجتمع فيه خلقة.

والالتزام به في هذه الصور في غاية الإشكال , بل الأظهر في مثل هذه الفروض التي يتعذّر فيها المسح على ما ستره الشعر إلّا بالتخليل : عدم وجوب التخليل , وكفاية مسح ظاهر الشعر , لكونه من التوابع عرفا , فتعمّه إطلاقات المسح على المقدّم , إذ لم يرد منها خصوص البشرة , كما عرفت , إلّا أن يقوم الإجماع على عدم الكفاية , كما عن شارح الدروس نسبة القول به في الصورة الأخيرة إلى المشهور , بل لم يعرف فيه خلافا , ولكنّه اعترف بأنّ إثباته بالدليل مشكل [١].


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢٤ , وانظر : مشارق الشموس : ١١٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست