responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 394

وكذا لو غسل وجهه ويديه بالمسح , فإن نوى الامتثال بماهيّة المسح , فلا يجزئه قطعا , وإنّ قصد الامتثال بالغسل المتولّد منه , أجزأه بلا إشكال , بل لعلّه أفضل , كما ورد الأمر به في بعض الروايات المتقدّمة [١] في أوائل المبحث. (ويجوز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم وعلى البشرة).

أمّا الثاني : فوجهه واضح.

وأمّا الأوّل : فهو أيضا ممّا لا شبهة فيه , بل كاد يكون جوازه في الجملة من ضروريّات الدين فضلا عن كونه إجماعيّا.

مضافا إلى ظهور الأخبار الآمرة بالمسح على الناصية في ذلك , بل الجملة من ضروريّات الدين فضلا عن كونه إجماعيّا.

مضافا إلى الظهور الأخبار الإمرة بالمسح على الناصية في ذلك , بل المتبادر من الآية والأخبار الآمرة بالمسح على مقدّم الرأس ليس إلّا المسح على ما يعمّ الشعر والبشرة , وظهور الحال يغنينا عن الإطالة في الاستدلال.

ولا ينافي ما ذكرنا قول الصادق عليه‌السلام في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء : «لا يجوز حتى يصل بشرته الماء» [٢] لأنّ المراد من البشرة ما يعمّ الشعر , كما هو واضح. (و) المراد من الشعر المختصّ بالمقدّم ـ على ما فسّره غير واحد ـ هو الشعر النابت فيه الذي لا يخرج بمدّه من حدّه , فـ (لو جمع عليه


[١]وهي رواية قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي , المتقدّمة في ص ٢٩٦.

[٢]الكافي ٣ : ٣١ ـ ١٢ , التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨٠ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست