responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 396

وكيف كان فالذي يقتضيه الدليل : أنّه لو مسح على الشعر ـ الذي لا يعدّ فعلا من توابع البشرة ويعدّ أجنبيّا عن مقدّم الرأس بنظر العرف ـ لا يجزئه. (وكذلك لو مسح على العامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح) كالمقنعة والقلنسوة ونحوها من دون فرق بين كون الحائل رقيقا لا يمنع إصابة البلّة إلى البشرة وغيره , وكونه ملتصقا بالرأس باللطوخ ونحوه , أم منفصلا عنه , بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا ظاهرا.

وعن بعض العامّة : جواز المسح على العامة [١].

وعن أبي حنيفة جوازه على الحائل الرقيق [٢].

واكتفى شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بخلافه دليلا على خلافه , وحمل ما ورد في أخبارنا ممّا يوهم بإطلاقه جواز المسح على الحنّاء في حال الاختيار على التقيّة [٣].

ويدلّ على المطلوب ـ مضافا إلى الإجماع والأدلّة الآمرة بمسح مقدّم الرأس , المقتضية لبطلان الوضوء في الصور المفروضة ـ الأخبار المستفيضة الآمرة برفع العامة وإدخال الإصبع تحتها , ووضع الخمار والمسح على الرأس.


[١]كما في جواهر الكلام ٢ : ٢٠٤ , وانظر : المجموع ١ : ٤٠٧ , والمغني ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ , وأحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٣٥١.

[٢]كما في جواهر الكلام ٢ : ٢٠٤ , وانظر ـ المبسوط للسرخسي ـ ١ : ١٠١ , وبدائع الصنائع ١ : ٥.

[٣]كتاب الطهارة : ١٢٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست