اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 396
وكيف كان فالذي يقتضيه الدليل : أنّه لو مسح على الشعر ـ الذي لا يعدّ فعلا من توابع البشرة ويعدّ أجنبيّا عن مقدّم الرأس بنظر العرف ـ لا يجزئه. (وكذلك لو مسح على العامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح) كالمقنعة والقلنسوة ونحوها من دون فرق بين كون الحائل رقيقا لا يمنع إصابة البلّة إلى البشرة وغيره , وكونه ملتصقا بالرأس باللطوخ ونحوه , أم منفصلا عنه , بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا ظاهرا.
واكتفى شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بخلافه دليلا على خلافه , وحمل ما ورد في أخبارنا ممّا يوهم بإطلاقه جواز المسح على الحنّاء في حال الاختيار على التقيّة [٣].
ويدلّ على المطلوب ـ مضافا إلى الإجماع والأدلّة الآمرة بمسح مقدّم الرأس , المقتضية لبطلان الوضوء في الصور المفروضة ـ الأخبار المستفيضة الآمرة برفع العامة وإدخال الإصبع تحتها , ووضع الخمار والمسح على الرأس.
[١]كما في جواهر الكلام ٢ : ٢٠٤ , وانظر : المجموع ١ : ٤٠٧ , والمغني ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ , وأحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٣٥١.
[٢]كما في جواهر الكلام ٢ : ٢٠٤ , وانظر ـ المبسوط للسرخسي ـ ١ : ١٠١ , وبدائع الصنائع ١ : ٥.